163 ـ من المعلوم أن تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، فما رأي الإسلام في
تصوير الأشياء التي بغير روح كالأشجار والأحجار؟ لا بأس بتصوير ما لا
روح فيه من الأشجار والمباني والبحار والأنهار وغير ذلك كما نص على ذلك كثير من أهل
العلم، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: (من صور صورة في الدنيا كلف يوم
القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه"
(7/67) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما]، فدلّ على أن النهي عن التصوير مختص
بذوات الأرواح، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريم التصوير مطلقًا ما فيه روح وما ليس
فيه روح لقوله صلى الله عليه وسلم: (فليخلقوا حبة) [رواه الإمام البخاري في
"صحيحه" (7/65) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]، والراجح الرأي الأول،
لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء
ليس فيه روح) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (3/40، 41) من حديث ابن
عباس رضي الله عنهما وهو جزء من حديث أوله عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن
عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا ابن
عباس].
المصدر:
كتاب المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ / صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
|
mardi 16 octobre 2012
التصوير للعلامة صالح بن فوزان الفوزان
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire